Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 1105

  1. العدد الثاني
  2. موضوع: خطاب الضمان
  3. جواز أخذ الأجر أو العمولة في مقابل خطاب الضمان لفضيلة الشيخ / أحمد على عبد الله

- يستطيع الناظر المتجرد في خطاب الضمان المصرفي أن يميز بين الكفالة الخالصة الي تتعلق بضمان دين ثابت في الذمة في الحال أو المآل وبين خطاب الضمان المصرفي الذي هو توكيل بدفع مبلغ معين لمستفيد معين عندما يطلب ذلك المستفيد المذكور في الخطاب سواء كان هناك دين مستحق ام لم يكن هناك أي دين.

- ولعل أهم ما يوضح هذه المسألة يتمثل في دراسة خطاب الضمان المصرفي الذي لا تختلف نصوصه كثيرًا بين بنك وآخر في معظم عقود المقاولات ودخول المناقصات، حيث تتمثل صيغته المبسطة بالعبارات التالية:

(نموذج لخطاب ضمان مصرفي)

إلى: الجهة الوسيطة.

من: بنك كذا (البنك المصدر لخطاب الضمان)

بناء على طلب السيد / السادة ...........................................................................

نتعهد بأن ندفع لكم فور تسلمنا أول مطالبة منكم مبلغًا وقدره

...........................................................................................................

على أن نتسلم مطالبتكم في أو قبل تاريخ ..............................................................

وتفضلوا بقبول احترامنا

عن بنك كذا

........................

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2، ص 1105 (SanadKitab #8356, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.