الآثار الواردة في بيع العربون:
١- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((نهى النبي ﷺ عن بيع العربان)) ، الموطأ ٢ /٦٠٩، المنتقى ٤ /١٥٧، مسند أحمد ١١ /١٣، سنن أبي داود ٣ /٣٨٤، سنن ابن ماجه ٢ /٧٣٨، سنن البيهقي ٥ /٣٤٢.
قال الشوكاني (١) : " الحديث منقطع، لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، ولم يدركه، فبينهما راو لم يسم ".
٢- أخرج عبد الرزاق في مصنفه (٢) " عن زيد بن أسلم ((أنه سئل رسول الله ﷺ عن العربان في البيع فأحله)) .
قال الشوكاني: " وهو مرسل، وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف ".
٣- روي عن نافع بن عبد الحارق أنه اشترى لعمر دار السجن بـ (٤٠٠) من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله (أي لصفوان) كذا وكذا (٤٠٠) قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر ﵁ (٣) .
٤- عن ابن سيرين قال: قال رجل لكريه (= مكاريه، مؤجره، صاحب الدابة) : أرحل (= شد رحال، والرحال ما يوضع على ظهر الدابة) ركابك (= دوابك) ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه (صحيح البخاري، باب ما يجوز من الاشتراط ٣ /٢٥٩، ومصنف عبد الرزاق، باب الشرط في الكراء ٨ /٥٩) (٤) .
٥- عن ابن سيرين وسعيد بن المسيب: لا باس إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئا وقال أحمد: هذا (أي العربون) في معناه (٥) .