Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 579

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: بيع المزايدة
  3. عقد المزايدة بين الشريعة الإسلامية والقانون دراسة مقابلة مع التركيز على بعض القضايا المعاصرة إعداد عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الآثار الشرعية المترتبة على النجش:

"قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع، أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسًا على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية...." (١) .

والناجش: " في ظاهر قول الإمام المازري وغيره: هو الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره، وهو خلاف قول مالك ﵁ في الموطأ: والنجش أن تعطيه في سلعة اكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها، ليقتدي بك غيرك.

قال ابن عرفة: قول المازري وغيره أعم من قول مالك ﵁، وقال ابن العربي: الذي عندي أنه إن بلغها الناجش قيمتها، ورفع الغبن عن صاحبها فهو مأجور، ولا خيار لمبتاعها". (٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 579 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.