Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 714

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد د. عبد الله محمد عبد الله

الفصل الرابع

في أحكام الكفارة

تعريفها:

هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ قال الشافعية فيه قولان: أحدهما: يلزمه إطعام ستين مسكينا كل مسكين مدا من الطعام، لأنه كفارة يجب فيها العتق أو صيام شهرين فوجب فيها إطعام ستين مسكينا قياسا على كفارة الظهار والجماع في رمضان. والقول الثاني: لا يلزمه الإطعام لأن الله تعالى ذكر العتق والصيام ولم يذكر الإطعام، ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار (١) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 714 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.