Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 768

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد الشيخ عبد القادر محمد العماري

ويستفيد المؤمِّن على سيارته حصول الأمان والاطمئنان على نفسه وعلى سيارته التي يسوقها بنفسه، أو يسوقها رجل فقير لا مال له ولا عاقلة، فيستفيد عدم المطالبة والمخاصمة في سائر الحوادث التي تقع بالسيارة متى كان التأمين كاملا، وتقوم شركة التأمين بإصلاحها عند حدوث شيء من الأضرار بها، ومثل هذا الأمان والاطمئنان يستحق أن يبذل في حصوله نفيس الأثمان.

وليس فيه من المحذور سوى الجهالة بالأضرار التي قد تعظم في بعض الأحوال فتقضي بهلاك بعض النفوس والأموال وقد لا تقع بحال.

وهذه الجهالة مغتفرة من سائر الضمانات، فقد ذكر الفقهاء صحة الضمان عن المجهول وعما لا يجب.

قال في المغني: ويصح ضمان الجنايات، سواء كانت نقودا كقيم المتلفات أو نفوسا كالديات؛ لأن جهل ذلك لا يمنع وجوبه بالإتلاف فلم يمنع جوازه بالالتزام قال: ولا يشترط معرفة الضمان عنه ولا علمه بالمضمون به لصحة ضمان ما لم يجب... اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 768 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.