Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 772

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: حوادث السير
  3. حوادث السير إعداد الشيخ عبد القادر محمد العماري

فصحة هذا الضمان، والتزام لوازمه يتمشى مع نصوص الإمام أحمد وأصوله.

قال في المغني: (دلت مسألة الخرقي على ضمان المجهول كقوله: ما أعطيته فهو علي، وهذا مجهول، فمتى قال: أنا ضامن لك ما على فلان، أو ما يقضي به عليه، أو ما تقوم به البينة، أو ما يقر به لك، أو ما يخرجه الحساب، صح الضمان بهذا كله، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك) .

قال: (وفيه صحة ضمان ما لم يجب، وصحة الضمان عن كل من وجب عليه حق، وفيه صحة الضمان في كل حق من الحقوق المالية الواجبة، أو التي تؤول إلى الوجوب) اهـ.

وقال في المغني أيضا:

(ويصح ضمان الجنايات، سواء كانت نقودا كقيم المتلفات أو نفوسا كالديات؛ لأن جهل ذلك لا يمنع وجوبه بالإتلاف فلم يمنع جوازه بالالتزام) . قال: (ولا يشترط معرفة الضمان للمضمون عنه ولا العلم بالمضمون به) .

وهذه هي نفس قضية ضمان التأمين على السيارات، فإن شركة التأمين تلتزم ضمان الديات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، كما ذكر جوازه صاحب المغني والشرح الكبير والإقناع، ولا يقدح في صحته جهل الضامن للمضمون به ولا المضمون عنه، فنصوص الإمام أحمد وأصوله تتسع لقبولها كنظائرها من الضمانات وكذلك الإمام مالك وأبو حنيفة كما ذكرنا موافقتهما على ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 772 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.