Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 937

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: السوق الإسلامية
  3. التطبيقات الشرعية لإقامة السوق الإسلامية إعداد الدكتور علي محيي الدين القره داغي

٣ـ وأضاف صاحباه إليهما حالة ثالثة وهي: أن يحكم بإفلاسه الحاكم في حياته (١)

٤ ـ وذهب الثوري إلى أنه يرجع على المحيل في حالة الموت فقط (٢)

٥ـ وذهب الحسن في رواية، وقتادة إلى أنه إذا كان يوم أحال عليه مليئًا لم يكن له حق الرجوع على المحيل (٣)

٥ ـ وذهب مالك إلى أن المحال لا يرجع على المحيل وإن أفلس المحال عليه، أو جحد بعد الحوالة، غير أن مالكًا استثنى حالتين هما:

الحالة الأولى: أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط دون المحال، فحينئذ له الرجوع عليه؛ لأنه غره، قال الدردير: "والظاهر أن الظن القوي كالعلم، ومثل علمه بإفلاسه علمه بلدده، أوعدمه ـ أي فقره" (٤)

وهناك رواية عن أحمد بمثل هذا القول (٥)

الحالة الثانية: أن يشترط المحال على المحيل أنه إذا أفلس المحال عليه يرجع على المحيل فله شرطه، قال الدسوقي: "ونقله الباجي كأنه المذهب، وقال ابن رشد: هذا صحيح ولا أعلم فيه خلافًا" (٦) وذهب وجه للشافعية إلى مثل هذا (٧)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 937 (SanadKitab #8356, hlm. urut 12929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.