Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1161

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: أخلاقيات الطبيب
  3. أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه والأحكام المتعلقة ببعض ذوي الأمراض المستعصية إعداد الدكتور علي داود الجفال

على أنه في الحالات الإسعافية المستعجلة، يجوز للجنس تطبيب الجنس الآخر، بغض النظر عن وجود شخص ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والكلام هنا أطول من هذا، لكن هذا مفاده.

وقد بقي علينا أن نورد بعض النصوص الفقهية التي ذكرها الفقهاء في مؤلفاتهم، وتعرضوا فيها لحكم الكشف عن العورات في أثناء المعاينات والعمليات الجراحية فنقول:

١- جاء في المغنى لابن قدامة الحنبلي (١) :

(فصل) فيما يباح له النظر من الأجانب:

يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها (يعني المرأة) من العورة وغيرها، فإنه موضع حاجة، وقد روي ((أن النبي ﷺ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، كان يكشف عن مؤتزرهم)) .

وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا إلى مؤتزره، فلم يجدوه أنبت الشعر، فلم يقطعه.

وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، لتكون الشهادة واقعة على عينها.

قال أحمد: لا يشهد على امرأة، إلا أن يكون قد عرفها بعينها، وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة، فله النظر إلى وجهها، ليعلمها بعينها، فيرجع عليها بالدرك.

وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة، أو يستغني عن المعاملة؛ فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس.

٢- وجاء في المهذب وهو من أنفس كتب الشافعية (٢) :

(باب ستر العورة) :

سترة العورة عن العيون واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا﴾ [الأعراف: ٢٨] .

قال ابن عباس: كانوا يطوفون بالبيت عراة، فهي فاحشة، وروي عن علي كرم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: ((لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) (٣) فإن اضطر للكشف، للمداواة، أو للختان؛ جاز ذلك لأنه موضع ضرورة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 1161 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.