Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1167

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: أخلاقيات الطبيب
  3. أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه والأحكام المتعلقة ببعض ذوي الأمراض المستعصية إعداد الدكتور علي داود الجفال

الفصل الثالث

التداوي بالمحرمات

اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك، والراجح أنه يحرم الانتفاع بالخمر للمداواة؛ لقوله ﷺ: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)) (١) .

ولما روي أن طارق بن سويد سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه –أو كره أن يصنعها- فقال: أصنعها للدواء؟ فقال: ((إنه ليس بدواء ولكنه داء)) (٢) .

ويحد من شربها لدواء. وهذا محل اتفاق بين معظم المذاهب الفقهية (٣) غير أن الشافعية قالوا: إن التداوي بالخمر حرام في الأصح إذا كانت صرفاً غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه.

أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه، فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات، فعندئذ يتبع حكم التداوي بنجس كلحم حية وبول وكذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل شفاه بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به، وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلاً لا يسكر (٤) .

وبالجملة، فإن الجمهور الأعظم من علماء المسلمين، كالمجمعين على تحريم التداوي بالخمر، وعلى أنه لو غص بلقمة ولم يجد شيئاً يسيغها به إلا الخمر، جاز له إساغتها به.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 1167 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.