Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1323

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: أخلاقيات الطبيب
  3. مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة) أحكامه وعلاقة المريض الأسرية والاجتماعية إعداد الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي

أدلة الظاهرية:

١- كل نكاح صح بكلمة الله ﷿ وسنة رسوله ﷺ فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢] .

٢- ما روى إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: (لا ترد الحرة من عيب) ، (١) ثم قال: إنما هو النكاح كما أمر الله ﷿ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلا أن يأتي نص صحيح فيوقف عنده. (٢)

المذهب الثاني:

يرى الحنفية أنه يوجد فرق في إعطاء حق الفرقة بين الزوجين للأمراض المعدية حيث لا يحق للزوج طلب التفريق ويكتفى بما في يده من ملك العصمة فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، جاء في العناية (وإذا كان بالزوجة عيب –أي عيب كان- فلا خيار للزوج في فسخ النكاح) . (٣)

وعللوا ما ذهبوا إليه بأن الزوج يملك العصمة، أما المرأة فلما لم تملك الطلاق جعلوا لها حق طلب التفريق من القاضي ويجيبها إليه. (٤)

جاء في فتح القدير (وعند محمد لا خيار للزوج بعيب في المرأة ولها هي الخيار بعيب فيه من الثلاثة الجنون والجذام والبرص) . (٥)

وقد اختلف فقهاء الحنفية في حصر العيوب والأمراض التي يحق للمرأة طلب الفرقة لأجلها.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 1323 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.