Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1368

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: أخلاقيات الطبيب
  3. التداوي بالمحرمات إعداد الدكتور محمد علي البار

وقد قام المشرع المصري بتغيير قوائم المخدرات الموجودة في القانون رقم ١٦٢ لعام ١٩٦٠ واستبدلها بمواد جديدة وألغى أخرى قديمة في القانون رقم ٢٩٥ لعام ١٩٧٦ ثم حدثت تغييرات أخر في القانون رقم ٧٦٠ لعام ١٩٨٤.

وقد أباحت هولندا الاستعمال الشخصي للحشيش (الماريوانا، القنب) ، كما أباحت أربع ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية استخدام وحيازة الحشيش في النطاق الشخصي.. وهناك حملة قوية لإباحة الحشيش في الولايات المتحدة رسمياً؛ لأنه أقل ضرراً من الخمور المباحة (١)

والموقف المضحك للقوانين الوضعية هي أنها تبيح بدون استثناء صناعة وحيازة وتجارة الخمور، بينما هي تعاقب عقوبات شديدة تصل إلى حد الإعدام على الحيازة وتهريب القات والحشيش والحبوب المنبهة.. وهي مواد أقل ضرراً بكثير من الخمر.. ولا يوجد هناك منطق لإباحة الخمر ومنع الحشيش مثلاً.. فالخمر دون جدال أشد ضرراً وفتكاً من الحشيش، بل إن الخمر أشد ضرراً وفتكاً من جميع المخدرات مجتمعة كما تقرر ذلك منظمة الصحة العالمية في قرارها رقم ٦٥٠ لعام ١٩٨٠ (٢) الذي جاء فيه:

(إن شرب الخمور يؤثر على الصحة، ويؤدي إلى مشاكل تفوق المشاكل الناتجة عن الأفيون ومشتقاته، والحشيش، والكوكايين والأمفيتامين والباربتورات، وجميع ما يسمى مخدرات مجتمعة، وأن الأضرار الصحية والاجتماعية لتعاطي الكحول تفوق الحصر) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 1368 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.