Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1378

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: أخلاقيات الطبيب
  3. التداوي بالمحرمات إعداد الدكتور محمد علي البار

وقد حرم الفقهاء الأجلاء استخدام هذه العقاقير والنباتات لغير الأغراض الطبية قال الخطابي: (المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر، وهو مقدمة السكر، وقد ((نهى رسول الله ﷺ عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر)) ، وذكر الحشيشة في المفتر، وقد قالت أم سلمة ﵂: ((نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر)) ، أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده.)

وقال ابن رجب الحنبلي: (المفتر: هو كل مخدر للجسد، وإن لم ينته إلى حد الإسكار كالبنج ونحوه) .

وقد حاول الإمام القرافي في كتابه الفروق وكتابه أنوار البروق (١) أن يفرق بين المواد المختلفة التي تؤثر على العقل فقسمها إلى ثلاثة أنواع: المسكرات والمفسدات والمرقدات.

فالمسكر: ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح، وأهم أمثلتها الخمر.

والمفسد: ما غيب العقل دون الحواس؛ لا مع نشوة، كعسل البلاذر.

والمرقد: ما غيب العقل والحواس كالشيكران.

ثم قال: (وتنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام: الحد والتنجيس، وتحريم اليسير، والمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة، وإنما فيها التعزير) .

وقد تابع الحطاب في كتابه مواهب الجليل (شرح الحطاب على متن خليل) تقسيمات الإمام القرافي إلا أنه اعتبر المسكرات أربعة: (الخمر والبنج والأفيون والجوزة (أي جوزة الطيب) بينما اعتبر القرافي الحشيشة من المفسدات.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 1378 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.