Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1532

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية
  3. ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار في ضوء الأدلة الشرعية إعداد د. حمزة بن حسين الفعر

ويتضح من هذه الأركان أن الأجرة ركن في العقد.

وهي كما يعرفها بعض العلماء (العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي) (١) ويجوز أن تكون نقداً، أو عيناً، أو منفعة عند جمهور العلماء، فإن كانت هذه الأجرة نقداً فإنه يشترط فيها أن تكون معلومة علماً يمنع من المنازعة والخصومة، لما رواه الإمام أحمد ﵀ عن أبي سعيد ﵁ قال: ((نهى النبي ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجرة)) (٢)

والعلم بالنقد على هذا النحو يقتضي معرفة قدره وجنسه ونوعه؛ حتى لا يكون هناك مجال للمنازعة، وكذا القول في سائر المثليات التي تثبت في الذمة.

وإن كانت عيناً –وهي ما يقابل النقد أو المنفعة- كالأمتعة ونحوها، فإنه يشترط فيها ما يشترط في العين المبيعة من الرؤية أو الوصف المضبوط الذي تنتفي معه الجهالة والغرر.

وإن كانت منفعة فإنه يشترط فيها أن تكون معلومة مضبوطة يصح الاعتياض عنها شرعاً (٣)

حكم ربط الأجور بالمستوى العام للأسعار:

في ضوء ما تقدم يمكن لنا أن نقول:

إن الأجرة إما أن تكون نقوداً، أو أعياناً، أو منافع عند من يجوز أن تكون المنافع بدلاً في الإجارة كما تقدم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 1532 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.