Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 1535

  1. العدد الثامن
  2. موضوع: الندوة الفقهية الاقتصادية
  3. ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار في ضوء الأدلة الشرعية إعداد د. حمزة بن حسين الفعر

فقوله ﵇: ((فمن زاد أو استزاد)) يعم كل زيادة؛ لأنه فعل وقع في سياق الشرط، والفعل من قبيل النكرة؛ لأنه يتضمن مصدراً نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم على ما تقرر في صيغ العموم.

والنقود الورقية أثمان قائمة مقام الذهب والفضة، فالزيادة فيها أخذاً أو إعطاءً تعاطٍ للربا المحرم.

ومما يزيد الأمر تأكيداً أن الشريعة لم تقف عند حد تحريم الربا الصريح، بل سدت كل الذرائع المؤدية إليه، واعتبرت الجهل بالتساوي محرماً في بيع الربويات ببعضها كالعلم بالتفاضل فيها، فقد روى الإمام مسلم والنسائي عن جابر ﵁ قال: ((نهى النبي ﷺ عن بيع الصبرة من الثمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر)) (١)

وروى الشيخان عن سهل بن أبي حثمة قال: ((نهى النبي ﷺ عن بيع التمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة)) (٢)

وبناء على هذا فإن ربط الأجور بالمستوى العام للأسعار غير جائز سواء أتم الربط عند التعاقد، أم بعد مدة؛ لأن المحذور في ذلك واحد، وهو جهالة الأجرة التي يتم تسليمها عند حلول الأجل، وإفضاء ذلك إلى الربا كما تقدم بيانه، اللهم إلا أن يفرق بين تضمن العقد من بدايته شرط الربط الفاسد كما في الصورة الأولى، وهل يؤدي ذلك إلى فساد العقد أم أن العقد صحيح والشرط باطل؟ على ما هو الخلاف المعروف عند العلماء في هذا (٣) وبين أن يتم العقد بدون شرط الربط، ثم يلحق به هذا الشرط كما في الثانية، فالعقد صحيح والشرط باطل.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 8، ص 1535 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.