Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 39

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. بحث في الذهب في بعض خصائصه وأحكامه إعداد الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

ومثله حديث جابر بن عبد الله وبيعه جمله على رسول الله ﷺ حينما قال: ((يا بلال اقضه وزده)) فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ فجاء في مجموع الفتاوى ما نصه:

(إن الناس في زمن رسول الله ﷺ كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير تارة عددا وتارة وزنا) اهـ (١) .

والذي يظهر لي أن الأثمان يتم اعتبارها بالاصطلاح وأن أي شيء يتعارف عليه الناس ويتخذونه ثمنا فيلقي قبولا عاما فهو ثمن يحمل في نفسه مقومات الثمينة من قبول عام ومستودع للثروة ومقياس للقيم.

ولهذا كان أقرب تعريف للنقد وأصوبه تعريفه بأنه: أي شيء يلقي قبولا عاما كوسيط للتبادل مهما كان ذلك الشيء وعلى أي حال يكون.

وقد أشار بعض المحققين من علماء الإسلام إلى هذا، ففي المدونة الكبرى للإمام مالك في كتاب الصرف ما نصه:

(ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة) اهـ.

وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ما نصه:

(وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا – إلى أن قال – والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت) . اه (٢) .

ففي قوله ﵀: (والوسيلة المحضة لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت) . في قوله هذا إشارة إلى أن النقد هو ما يلقى قبولا عاما كوسيلة للتبادل على أي صورة كان ومن أي مادة اتخذ.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 39 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.