Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 41

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. بحث في الذهب في بعض خصائصه وأحكامه إعداد الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع

وقال الأستاذ علي حسب الله في كتابه أصول التشريع الإسلامي نقلا عن صاحب شرح التلويح ما نصه (١) :

(إن جمهور العلماء على أن الوصف لا يصير علة بمجرد الاطراد، بل لا بد لذلك من معنى يعقل بأن يكون صالحا لبناء الحكم عليه) اهـ.

وفي مسودة آل تيمية جاء ما نصه (٢) :

(مسألة: قال ابن برهان: لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية – إلى أن قال – وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي، وهو منصوص أحمد ولفظه في المجرد: ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعها علة معينة تقتضي، فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا) اهـ.

وقال ابن القيم ﵀ في كتابه (إعلام الموقعين) في معرض انتقاده التعليل بالوزن لجريان الربا في النقدين ما نصه (٣) :

(وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض) اهـ.

ففي انتقاده التعليل بالوزن لعدم وجود مناسبة، إشارة إلى أنه ﵀ يشترط المناسبة في العلة كغيره من محققي علماء الأصول، وفي انتقاد القول بأن علة الربا في النقدين الوزن وفي غيرهما الكيل، يقول الأستاذ محمد رشيد رضا في كتابه (يسر الإسلام وأصول التشريع العام) ما نصه (٤) :

(ولم أر مثلا لجعل الكيل والوزن علة للربا بأظهر من جعل الدخول في الجوف علة لتحريم الأكل والشرب على الصائم، في كون كل من العلتين لا يدل عليهما الشرع ولا اللغة ولا العقل المدرك للحكم والمصالح) اهـ.

وهناك من العلماء من أجاز التعليل بالوصف الطردي، واعتبره بمثابة المناط. ففي المستصفى للغزالي قال ما نصه (٥) :

(لا معنى لعلة الحكم إلا أنها علامة منصوبة على الحكم، ويجوز أن ينصب الشرع السُّكْر علامةً لتحريم الخمر، ويقول اتبعوا هذه العلامة واجتنبوا كل مسكر، ويجوز أن ينصبه علامةً للتحليل أيضا، ويجوز أن يقول: من ظن أنه علامة للتحليل فقد حللت له كل مُسْكِر، ومن ظن أنه علامة للتحريم فقد حرمت عليه كل مُسْكِر) اهـ.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 41 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.