Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 71

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

تعريف الصرف اصطلاحا:

عرف الحنفية الصرف بأنه: بيع الأثمان بعضها ببعض (١) .وأرادوا بالأثمان الذهب والفضة سواء كانا مسكوكين: دنانير ودراهم؛ وهي المعروفة بالنقدين كما جاء في مجلة الأحكام العدلية، الصرف: (بيع النقد بالنقد) (٢) ؛ أم كانا مصوغين كالأقراط والأساور، أو كانا تبرا (٣) .

وعبر الشافعية والحنابلة عن الثمن بالنقد. فقالوا: الصرف: بيع النقد بنقد من جنسه أو غيره (٤) ؛ الروض المربع ٤/٤٩١.

وأرادوا بالنقد الذهب والفضة مسكوكين أو مصوغين أم تبرا (٥) . وقد عرفه ابن قدامة بأنه: (بيع الأثمان بعضها ببعض) (٦) .

وسمي هذا النوع من البيوع صرفا إما لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد، ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل، فالتاجر يطلب الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة (٧) .

وقيل سمي هذا البيع بالصرف لصريفهما عند المبادلة وهو تصويتهما في الميزان: وقيل: لانصرافهما إلى المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض (٨) .

وأما المالكية فلهم اصطلاح آخر في بيع الأثمان، ذلك أنهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام هي:

الصرف، والمراطلة، والمبادلة.

فالصرف عندهم: هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه؛ كبيع الذهب بالفضة.

والمراطلة: هي: بيع النقد بنقد مثله وزنا؛ كبيع الذهب بالذهب، أو بيع الفضة بالفضة، سواء كانا مسكوكين، أو مصوغين، أو تبرا.

والمبادلة هي: بيع النقد بنقد مثله عددا (٩) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 71 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.