Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 91

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

فدل الحديث الشريف على أنه يصح التعامل بالأثمان من الذهب والفضة بالوزن. كما يتعامل بها إذا كانت مضروبة ومحددا وزنها عددا؛ والموزون يمكن أن يكون مضروبا، أو سبائك أو تبرا، فدل على أن الثمنية شاملة للذهب والفضة في جميع أحواله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الناس في زمن رسول الله ﷺ كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير تارة عددا وتارة وزنا) (١) .

وبعد أن استقر التعامل بالنقود الورقية في جميع دول العالم، وأصبحت النقد الوحيد الذي يتعامل به الناس اليوم، أو كاد، وبعد أن ثبتت علة الثمنية لها؛ لاكتسابها خصائص النقد، وصدر بهذا إقرار المجامع الفقهية، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وهو ما استقر عليه رأي معظم الكتاب المعاصرين، وبعد أن اختفى التعامل بالذهب كنقد، إلا في نطاق محدود جدا، ومع أن بعض الدول – في العصر الحاضر – تمنع اتخاذ الذهب عملة. ومع أن السبائك الذهبية صارت سلعة تباع وتشترى. ومع كل هذا فإن علة الثمنية الثابتة للدينار قديما لا زالت باقية، وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن التعامل بالنقود الورقية، أو ظهور عملات أخرى في الوقت الحاضر، أو في العصور القادمة لا يغير علة الثمنية، ولا يقلل منها، في الدينار أو الدرهم، ولا وفي السبائك أو الحلي أو التبر، أو أي نوع من أنواع الذهب أو الفضة؛ لأن السنة الشريفة أوجبت التماثل عند بيع أي منهما بجنسه، وأوجبت القبض عند بيع أي منهما بالآخر، فهما الأصل، وغيرهما مقيس عليهما.

***

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 91 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.