Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 97

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

المذهب الثاني:

ويقول أصحابه: إذا كانت الصناعة مباحة، كخاتم الفضة، وحلية النساء، وبيعت الحلية بجنسها من غير المصنوع؛ فإنها تباع بالقيمة، ولا يشترط التماثل؛ جعلا للزائد في مقابلة الصنعة.

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد جوزاه حالا ومؤجلا، ما لم يقصد كونهما ثمنا؛ أي لم يقصد الثمنية في الحلي، وإنما قصد كونه حليا يلبس. جاء في (الفتاوى الكبرى) : (ومن المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة) (١) واشتهرت نسبته إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء في (كشف القناع) : (وجوز الشيخ المصوغ بقيمته حالا وكذا نساء ما لم يقصد كونهما ثمنا، فإن قصد ذلك لم يجز للنساء) (٢) وفي فتاواه نص على عدم الجواز؛ جاء في (مجموع الفتاوى) : (وإذا بيعت الفضة المصنوعة بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز) (٣) .

والمشهور عن شيخ الإسلام ما قدمناه. وما جاء في (مجموع الفتاوى) إما أنه قول ثان له، وإما أنه عرف من سؤال السائل أن أحدهما قصد أن يكون ثمنا؛ فلم يجزه بناء على القاعدة عنده.

وقد نسب إلى الإمام مالك (أنه سئل عن الرجل يأتي دار الضرب بورِقه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزنَ ورقه أو دراهمه، فقال: إذا كان ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه) (٤) .

لكن الصحيح أن هذا ليس مذهبا للإمام مالك، ولم يقل به في مسألة الحلي. فليس فيه موافقة لرأي أصحاب القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 97 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.