Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 103

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

٧- روى مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد، أنه قال: (كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل منذ ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا وعهدنا إليكم) (١) .

قال أحمد البنا: رواه مالك والشافعي في مسنده والبيهقي وسنده عندهم جيد (٢) .

ورواه الإمام الشافعي في الرسالة عن ابن عمر أنه قال: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم) (٣) .

قال أحمد شاكر: هذا حديث صحيح جدا (٤) .

٨- عن فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: (أتي رسول الله ﷺ وهو بخيبر بقلادة (٥) فيها خرز (٦) وذهب، وهي من المغانم، تباع فأمر رسول الله ﷺ بالذهب في القلادة الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله ﷺ: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن)) (٧) .

٩- عن أبي رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب – ﵁ يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه، وآخذ لعمله أجرا. فقال: (لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا) (٨) وهذا الأثر عند عبد الرزاق في سنده مجهول. لكن البيهقي ساقه بسند فيه تعديل على الإبهام، لذلك المجهول فقال: وأخبرني أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد.

١٠- وروى أنس بن مالك قال: (أتى عمر بن الخطاب – ﵁ – بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه، فأعطيت به وزنه وزيادة، فذكرت ذلك لعمر – ﵁ – فقال: أما الزيادة فلا – وهذا الإناء من ذهب أو فضة) (٩) .

وروى هذا الأثر ابن حزم من طريق سعيد بن منصور نا جرير بن عبد الحميد عن السماك بن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه: أن عمر أعطاه آنية خسروانية مجموعة بالذهب فقال عمر: اذهب فبعها واشترط رضانا، فباعها من يهودي بضعف وزنها، ثم أخبر عمر، فقال له عمر: اذهب فاردده، لا، إلا بزنته (١٠) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 103 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.