Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 109

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

٢- فإن قيل: إن النصوص الواردة بخصوص منع بيع الحلي بزيادة هي أقوال للصحابة وهي آراء لهم، وليس فيها نص عن رسول الله ﷺ، إلا حديث يحيى بن سعيد، وهو مرسل.

٣- أجيب عليه بأن حديث النهي عن بيع القلادة إلا بالتساوي هو نص من الرسول ﷺ. والأحاديث الأخرى التي أوردها الصحابة- رضوان الله عليهم- ليست آراء لهم، وإنما هي مرفوعة، أو في حكم المرفوع؛ لأن أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، ويقول ابن عمر: (هذا عهد نبينا إلينا، وعهدنا إليكم) . وأكد عبادة بن الصامت فتواه، بقوله: سمعت رسول الله ﷺ، وأما حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ فهو في حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي؛ ولأنه – استشهد – في جوابه للصائغ بحديث رسول الله ﷺ، فقال: ((لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن)) .

والقول في حديث يحيى بن سعيد أنه مرسل، صحيح؛ لكنه جاء من طريق آخر بسند صحيح متصل، كما نقلناه عن ابن عبد البر. علما أن الحديث المرسل حجة عند الفقهاء، ولا يحد من العمل به إلا الإمام الشافعي.

٤- إن ما أنكره عبادة على معاوية لم يكون إلا لأنه يتضمن مقابلة الصياغة المحرمة بالأثمان، لا لأنه ربا؛ لأنه كان متعلقا بآنية من فضة، واتخاذ الأواني من الذهب والفضة حرام.

والجواب على هذا: نعم إنها آنية من فضة، لكن عبادة ﵁ لم ينه عن البيع لأنها آنية؛ وإنما نهى عن البيع لعدم التماثل؛ لأنه واضح من سياق الحديث والخلاف مع معاوية، أن الأمر متعلق بأحكام ربا الفضل؛ يؤيده ما جاء في الحديث إلا سواء بسواء، عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

وأما بيع الآنية فجاز لأنها من المغانم، ويمكن الاستفادة منها في غير الاستعمال كإناء؛ وذلك مثل تحويلها إلى دراهم، أو حلي، أو غير ذلك.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 109 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.