Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 132

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

المبحث الثامن

المبادلة بين مقدار من الذهب

ومقدار أقل منه مضموم إليه جنس آخر

يقع في بعض البضائع كالساعات، والخواتم، وبعض السيارات، وغيرها؛ حلية من الذهب. وكذلك بعض ما يلبسه النساء؛ كالياقوت، والزمرد، واللؤلؤ، قد يطعم بالذهب. وقد يكون الذهب مضموما إلى ذلك الغير دون صناعة. وقد يركب مع غيره، ويسهل نزعه منه، وإعادته إليه، دون إفساد للمبيع. وهذه المسألة يترجم لها الفقهاء ببيع الربوي بجنسه ومع أحدهما، أو معهما من غير جنسهما، ويترجم لها بمسألة مد عجوة (١) . لكن موضوع بحثنا مقتصر على الجزء الأول من المسألة، وهو بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه. وإن كانت الأقوال، والحكم، والأدلة، في الجميع واحدة.

ولأنه يشترط المماثلة في بيع الربوي بجنسه؛ وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة؛ وذلك لعدم تحقق المساواة، أو الجهل به، والجهل بالمساواة في بيع الربوي بجنسه كالعلم بالتفاضل. وقبل عرض خلاف الفقهاء في هذه المسألة، أعرض لبعض الصور:

١- إذا كانت الحلية محرمة كالملاعق والصحون والمطلية بالذهب، والخواتم التي فيها ذهب للرجال؛ فهذه يحرم شراؤها، ويبطل العقد عليها، لما روى حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) متفق عليه (٢) .

وعن أم سلمة – ﵂ – قالت: قال رسول الله ﷺ: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) . متفق عليه (٣) . في رواية لمسلم ((الذي يأكل ويشرب)) .

فإذا حرم استعمال الآنية، أو نحوها، حرم بيعها؛ إذا كان الشراء لغرض الاستعمال.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 132 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.