Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 134

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

أما ابن حزم فإنه يقول بالمنع مطلقا حتى يفصل الربوي عن ما معه (١) .

ويستثنون أيضا ما إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره بأن كان المقصود الأعظم غير الجنس الربوي فيجوز البيع، وهو قول الإمام مالك، وأحمد في المشهور عنه، والأصح من مذهب الشافعية، وهو مذهب الحكم بن عتيبة، والحسن، وإبراهيم، وهو قول سفيان (٢) . قال المرداوي: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه ظاهر المذهب، ونصره صاحب الفائق (٣) ، ووافقه ابن القيم (٤) .

ومع أن الأصل عند المالكية المنع، إلا أنهم أجازوه للضرورة بشروط، هي:

١-أن تكون الحلية مباحة.

٢-أن تكون الحلية مسمرة علي المحل، بحيث يكون في نزعها ضرر.

٣ - أن تكون الحلية قدر الثلث فأقل (٥) .

قال الإمام مالك: (بأن يكون الثلث فما دون) (٦) . جاء في المدونة: (قلت: أرأيت إن اشتريت سيفا محلى بفضة حليته أقل من ثلث السيف بفضة إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يجوز بيعه بفضة ولا بذهب إلى أجل، قلت: أفبيعه بفضة أو بذهب نقدا في قول مالك، قال: نعم. قلت: فلماذا جوزه مالك بالنقد بالفضة ولم يلتفت إلى الفضة التي في السيف وهي عنده ملغاة وجعلها تبعا للسيف فلم لا يجوزنه بفضة إلى أجل؟ ... قال مالك: لأن هذا لم يجز إلا على وجه النقد) (٧) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 134 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.