Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 139

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

١- أن الأصل في الأموال الربوية المختلفة الجنس إذا اشتملت عليها الصفقة وكان في صرف الجنس إلى الجنس فساد المبادلة يصرف كل جنس منها إلى خلاف جنسه، وإذا كان الثمن أكثر كان ما يقابله مثلا بمثل، والفاضل ثمن الشيء المصاحب (١) .

٢- (أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس، وأنه طريق متعين لتصحيحه، فيحمل عليه تصحيحا لتصرفه) (٢) . (كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره، فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه) (٣) .

٣- قالوا: الأصل حمل العقود على الصحة: (فالعقد إذا أمكن حمله على الصحة. لم يحمل على الفساد؛ لأنه لو اشترى لحما من قصاب، جاز. مع احتمال كونه ميتة. ولكن وجب حمله على أنه مذكى تصحيحا للعقد. ولو اشترى من إنسان شيئا، جاز مع احتمال كونه غير ملكه، ولا إذن له في بيعه، تصحيحا للعقد. وقد أمكن التصحيح ههنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس، أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل) (٤) .

٤- (لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان حمل على الصحة) (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 139 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.