Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 151

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب في أهم صورها وأحكامها إعداد د. صالح بن زابن المرزوقي

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الآنية المموهة على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى جواز استعمال الآنية المموهة بذهب أو فضة سواء في الأكل أو الشرب أو غير ذلك. لكن قيده الحنفية والشافعية بما إذا لم يتجمع منه شيء إذا عرض على النار؛ لقلة المموه به فكأنه معدوم، وأما ما يمكن تخليصه، واجتماع شيء منه فعند أبي حنيفة ورواية عن محمد جواز استعماله، ولا يجوز عند أبي يوسف ورواية عن محمد. وعند الشافعية وجهان. والأصح لا يحرم. وعلله المالكية بأنه ليس إناء ذهب (١) .

وأما الحنابلة فلا يجيزون استعمال الآنية المموهة بالذهب أو الفضة.

(وقيل: إن كان لو حك لاجتمع منه شيء حرم وإلا فلا) (٢) . واستدلوا بما روى ابن عمر – ﵄ – عن النبي ﷺ قال: ((من شرب من إناء ذهب، أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) (٣) .

قال الدارقطني: إسناده حسن.

وبالنسبة لبيع وشراء الأواني المموهة بالذهب أو الفضة فجائز عند المالكية والشافعية، ويتخرج جوازها عند الحنفية بناء على القول بجواز استعمالها (٤) ويتخرج عدم جواز ذلك عند الحنابلة.

والراجح عندي عدم جواز بيع وشراء الأواني المموهة بالذهب أو الفضة إذا كان لغرض الاستعمال لحديث ابن عمر الدال على النهي عن استعمال الآنية التي فيها شيء من الذهب أو الفضة وهذا يتحقق في المموه. ولوجود علة المنع وهي السرف والخيلاء، فإذا حرم الاستعمال حرم البيع.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 151 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.