Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 198

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

أما فقهاء مدرسة أهل البيت ﵈ فقد قالوا بالجواز منهم:

١- شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ﵀ (١) قال في كتاب (الخلاف) ما لفظه: يجوز بيع مد من تمر ومد من شعير ودرهم بمدي شعير وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين وبيع دينار وثوب بدينارين، وبيع دينار قاساني ودينار إبريزي بدينارين نيسابوريين، وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي إن جميع ذلك لا يجوز. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم التي ذكرناها وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ [النساء: ٢٩] وهذه الأشياء كلها بيع وتجارة فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين، والتخصيص يحتاج إلى دليل (٢) .

٢- وقال العلامة الحلي ﵀ في القواعد: ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين، أو بمدين ودرهمين (٣) .

٣- وقال السيد محمد جواد الحسيني العاملي في كتاب (مفتاح الكرامة) عند شرحه لكلام العلامة الحلي ﵀ ما لفظه:

(وقد نص على جواز ذلك في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والتذكرة والارشاد ونهاية الأحكام وكنز الفوائد والإيضاح والدروس واللمعة وحواشي الشهيد وكفاية الطالبين وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والميسية والروضة والمسالك ومجمع البرهان والكفاية والمفاتيح، وقد حكى الإجماع في الخلاف والغنية والتذكرة وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد والمسالك وظاهر نهاية الأحكام والإيضاح وكنز الفوائد مضافا إلى الأصل والعمومات واختصاص أدلة التحريم – بحكم التبادر- والسياق – بغير مفروض المسألة، ومع ذلك الأخبار مستفيضة وفيها الصحيح وقد ذكر ذلك جماعة منهم فيما يتخلص به من الربا إذا بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا، قالوا: ويصرف كل إلى مخالفه وإن لم يقصد) (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 198 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.