Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 206

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

المقام الثاني:

قد عرفت مما سبق اختلاف أنظار الفقهاء بالنسبة إلى جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال وترددهم في الحرمة، وعليه فلو قلنا بأن ما هو المحرم خصوص الأكل والشرب في هذه الأواني، وأما الاقتناء من دون الاستعمال فهو جائز، كما يجوز الاستفادة من الساعات الذهبية المصنوعة للرجل من دون لبسها، فهذا يعني أن لها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، وما كان كذلك يجوز بيعه وشراؤه.

بل حتى لو قلنا بحرمة مطلق الاقتناء يمكن الحكم بصحة البيع، فيما لو قصدا المعاوضة فيما بين الثمن ومادة المثمن أي الذهب أو الفضة الموجودة في الإناء.

بيان ذلك: أن المتبايعين تارة يقصدان المعاوضة في مجموع الهيئة والمادة للإناء، أي الشكل والهيئة التركيبية المصنوعة بالإضافة إلى الذهب المصنوع به الإناء، وثانية يقصدان المعاوضة في المادة فقط والمقصود هو الذهب ومن ثم لم يتغير سعر الإناء سواء أكان صحيحا أم مكسورا لأن الملحوظ هو وزن الذهب لا غير ومن الواضح جواز البيع على هذا التقدير حتى ولو كان الاقتناء محرما إذ لا مانع من شراء آنية الذهب وكسره وصياغة حلي للنساء به.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد علي التسخيري

والسيد جعفر الحسيني

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 206 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.