Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 216

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

وقد تكون الحوالة بنقد مغاير للنقد المراد تسلمه في البلد الآخر، فهذا نوع من التحويل يجتمع فيه الصرف والحوالة، ولا يخفى أن للصرف في حالة اختلاف العوضين جنسا شرطا هو التقابض في مجلس العقد، وقد تقرر لدى المجامع الفقهية والهيئات العلمية أن كل عملة ورقية جنس يجوز المصارفة بينها وبين غيرها من عملات الدول الأخرى مطلقا إذا كان يدا بيد؛ لقوله ﷺ: ((فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) .

وعليه فيجب قبل التحويل إجراء عملية الصرف بحيث يتسلم المحيل العملة التي يريد تحويلها بعد انتهاء عملية الصرف، سواء أكان تسلما حسيا أم تسلما في معنى الحس، كأن يعطيه شيكا مصدقا يملك بقبضه القدرة على التصرف فيه بتسلم محتواه أو بقيده في حسابه أو تحويله، فإذا تسلم الشيك المصدق أمكنه بعد ذلك تحويله، وصار الأمر إلى الإجراءات المتخذة في الحال الأولى، وهي تحويل نقد معين إلى بلد آخر.

هذا أيها الأخوة – حفظكم الله – ملخص البحث، أرجو أن يكون في عرضه أيفاء للمقام، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 216 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.