Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 221

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

الشيخ خليل الميس:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يفهم من كلام فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع؛ حرمةُ تَملُّكِ الأواني الذهبية أو الساعات الذهبية، هذا الأمر فيه عجب، هو يُحرِّمُ على ما نعلم استعمالها لا اقتناؤها، وهي ليست خمرا حتى تُعطى حكمَ الخمرِ؛ بدليل أنه يحل استعمالها للنساء، فما المانع إذا مُلِكتْ وأُديتْ زكاتُها، ولم تُستعمل، فكما تقدّم: من يملك ساعةً ذهبية ماذا يفعل بها إذن وهو لا يستعملها؟ ألا يبيعها؟ ألا يستفيد من ثمنها؟ فإذن – والله أعلم – هو المعروف أن حرمة استعمالها لا حرمة تملكها واقتنائها، فاقتناؤها واستعمالها شيء آخر، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 221 (SanadKitab #8356, hlm. urut 13999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.