Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 235

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

الشيخ سيد طنطاوي:

بسم الله الرحمن الرحيم،

في بحث الأخ الفاضل سماحة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع يقول: ومنها أرى من المسائل التي طرحها مجمع الفقه الإسلامي، ورغب في الإجابة عنها، مسألة شراء الإنسان الذهب بالشيك، أيعدُّ ذلك قبضا للثمن؟ وقد سبقني إلى الحديث عنها بعض الأخوة الفضلاء، أنا أرى شخصيا أنه يكتفى بقول فضيلته، واتفق مع العلماء على أن القبض أمر مردُّه إلى العُرْف والعادة، فأيّ طريقة يتم فيها الاستيلاء الكامل على العين محل العقد تعتبر قبضا، أنا أرى أن يُكتفى بذلك، ولا داعي لمسألة التصديق أو عدم التصديق؛ لأن هذه أمور شكلية، والمسألة مسألة ثقة بين المتعاملين، فإذا تمت الثقة فلا فرق بين أن يكون مصدقا عليه أو غير مصدق، وإذا لم تتم الثقة فالتصديق لن يغني شيئا، وشكرا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 235 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.