Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 244

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الصرف وبيع الذهب والفضة
  3. تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري والسيد جعفر الحسيني

وأما مسألة بيع الحلي والمموّه وما إلى ذلك، فهذا تكلم فيه بعض العلماء الأفاضل، والجواب على هذا أنه إذا كان الشراء لغرض الاستعمال لغير النساء، استعمالَ الرجال، أو شراء الأواني للاستعمال أو للاقتناء بالاتخاذ، فإنَّ هذا لا يجوز؛ لأن هذا يجر إلى الاستعمال، أما إذا كان شراؤه بغرض القنية، فالأمور بمقاصدها، فهذا جائز، وأما المموّه فإنه إذا كان في مواد الأكل أو الشرب أو اللباس – موادَ الاستعمال – فأيضا تتحقق فيه العلة، علةَ الربا في هذه الأمور، هي السرف والخيلاء، وهذا متحقق، أما إذا كان المموّه في غير الأكل والشرب، المموّه في الأكل مثل الملاعق إذا مُوِّهت بالذهب، هل نقول: إنه يجوز شراؤها؟ يقول الرسول ﷺ: ((مَن شربَ في إناء ذهب أو فضة، أو في شيء منهما، فإنما يجرجر في نار جهنم)) في رواية أخرى بهذا وسندها حسن. والسلام عليكم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 244 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.