Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 273

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: السلم وتطبيقاته المعاصرة

ولا يجوز السلم فيما لا يضبط بالصفة، لأنه يقع البيع فيه على مجهول، وبيع المجهول لا يجوز (١) ولا يجوز السلم فيما لا يثبت في الذمة، قال ابن رشد: واتفقوا على امتناعه – السلم – فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار (٢) .

ويقول السمرقندي في بيان شروط المسلم فيه: (أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف، وهو أن يكون من الأجناس الأربعة: المكيل، والموزون، والذرعي، والعددي المتقارب، فأما إذا كان مما لا يضبط بالوصف؛ كالعدديات المتفاوتة، والذرعيات المتفاوتة، مثل الدور والعقار، والجواهر، واللآلئ، والأدم، والجلود، والخشب والرؤوس، والأكارع، والرمان، والسفرجل والبطاطيخ، ونحوها – لا يجوز؛ لأن المسلم فيه ما يثبت دينا في الذمة، وسوى هذه الأجناس الأربعة لا يثبت دينا في الذمة ... ) (٣) .

ويذكر الفقهاء أمثلة كثيرة لما يجوز السلم فيه، وأمثلة لما لا يجوز السلم فيه، يتفقون في كثير منها، ويختلفون في بعضها (٤) ، وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم فيما ينضبط بالصفة، وما لا ينضبط.

ويشترط ذكر جميع الأوصاف التي تختلف بها الأثمان (٥) ، والأوصاف كما يقول ابن قدامة: (على ضربين: متفق على اشتراطهما، ومختلف فيها، فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس، والنوع، والجودة والرداءة) ، فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اشتراطها، وبه يقول أبو حنيفة، ومالك والشافعي.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 273 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.