Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 319

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: السلم وتطبيقاته المعاصرة
  3. السلم وتطبيقاته المعاصرة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

الأمر الثالث – كونها أصلية أو على خلاف القياس:

فقد ذهب جماعة إلى أن هذا البيع على خلاف القياس.

قال الزيلعي من الحنفية: وقد روي أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، والقياس يأبى جوازه لأن المسلم فيه مبيع وهو معدوم وبيع موجود غير مملوك أو مملوك غير مقدور التسليم لا يجوز فبيع المعدوم أولى أن لا يجوز ولكن تركناه بما ذكرناه (١) .

وذكر صاحب التاج: المذهب أن السلم باب من أبواب البيع ولكنه مخالف للقياس إذ هو بيع معدوم، وحكى صاحب الروض النضير إجماع المسلمين على جواز السلم إلا ما روي عن ابن المسيب من النهي عنه لحديث: ((لا تبع ما ليس عندك)) وأجيب بأنه يحتمل أن يكون معناه: لا تبع ما ليس لك وأن يكون المعنى ما يكون غائبا عنك مما ليس بسلم وتكون أدلة الجواز خاصة وهي صريحة في معناها والسلم نوع من أنواع البيع إلا أنه لما خالف البيع في أحكامه وشرائطه خالفه في الاسم (٢) .

قال ابن المنذر: وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم (٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 319 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.