Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 324

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: السلم وتطبيقاته المعاصرة
  3. السلم وتطبيقاته المعاصرة إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

٢- وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله ﵇ عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى (إلى أن قال) فقال: لا بأس. والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس – الحديث (١) .

٣- وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ﵇ عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم – الحديث (٢) .

ثم إن الإسلاف في المعدود عددا هل يكون مثل الإسلاف في الكيل والوزن في الجواز أم الإسلاف منحصر بالكيل والوزن ولا يجوز في غيرهما؟ ففيه خلاف؛ قال بعض فيه بعدم الجواز واستدلوا عليه بأن الغرر لا يرتفع به لكثرة اختلاف المعدود في الكبر والصغر وغيرهما والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع الغرر بها لا به. ولكن يمكن أن يقال: إن كان التفاوت فيه بحيث يتسامح فيه بالعادة ولا يكثر فيه التفاوت فالوجه الجواز لعدم الغرر حينئذ وفاقا لجماعة من الأعلام. وهل يجوز الإسلاف في الثوب؟ الوجه فيه الصحة بشرط أن يكون الثوب معلوما من جهة الذرع وغيره من الأوصاف التي ترتفع معها الجهالة كما تقدم في المكيل والموزون.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 324 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.