Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 370

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: السلم وتطبيقاته المعاصرة
  3. السلم وتطبيقاته المعاصرة إعداد الشيخ حسن الجواهري

ولا إشكال في هذه الوسيلة الأولى إلا أن يكون القابض والمقبض متحدا، وهو ليس فيه أي محذور، إذ يكون قابضا بالوكالة عن المشتري الأول ومقبضا لنفسه بالأصالة. بالإضافة إلى وجود صحيحة شعيب بن يعقوب كما يرويها الصدوق (ولكن صاحب الوسائل توهم فرواها عن الحلبي) قال: (سألت الإمام الصادق ﵇ عن رجل ... وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه واستوف منه الذي لك؟ قال ﵇: لا بأس إذا ائتمنه) (١) . فهنا المديون الذي أعطى الدراهم إلى الدائن واشترى الدائن بها رطبا للمديون، فإذا استوفى الدائن دينه بعد الشراء فقد برئت ذمة المديون قبل قبضه، ولكن قد يقال: إن الوكالة في الشراء الموجود في الرواية هي وكالة في القبض عرفا، فحينئذ تكون الرواية دالة على استيفاء الدين بعد القبض للمكيل والموزون، لا قبل القبض. إلا أن الرواية شاملة باطلاقها لما إذا اشترى رطبا سلما ووكله في أخذه عند حلول الأجل.

ثم لا يتوهم أن هذه الطريقة فيها منع بواسطة صدر رواية شعيب المتقدمة عن الإمام الصادق ﵇ حيث جاء فيها: (سألت الإمام الصادق ﵇ عن رجل أسلفه دراهم في طعام، فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم وقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ قال ﵇: أرى أن تولي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه" وكذا موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ﵇ قال: "سألت الإمام الصادق ﵇ عن رجل أسلف دراهم في طعام، فحل الذي له، فأرسل إليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال ﵇: يكون معه غيره يوفيه ذلك) (٢) .

وسبب عدم التوهم: هو أن النهي في هاتين الروايتين عن الشراء الذي هو مورد تهمة وسوء ظن، فإن الدائن هنا هو المشتري وقد يتهم في صورة شرائه لنفسه، فيعلم أن النهي كراهتي حيث يجوز أن يكون الدائن هو المشتري لمدينه بلا إشكال.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 370 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.