Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 423

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: السلم وتطبيقاته المعاصرة
  3. السلم وتطبيقاته المعاصرة إعداد نزيه كمال حماد

الشرط الخامس: أن يكون مقدور التسليم عند محله.

٣٨-وذلك بأن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل، وهذا شرط متفق على وجوب تحقيقه لصحة السلم بين الفقهاء. واحتجوا على ذلك بأن المسلم فيه واجب التسليم عند الأجل، فلا بد أن يكون تسليمه مقدورا عليه حينذاك، وإلا كان من الغرر الممنوع. (١)

وعلى هذا، فلا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه، أو لا يوجد فيه إلا نادرا، كما أنه يسلم في ثمار نخلة معينة أو ثمار بستان بعينه. وذلك لما روى ابن ماجه عن النبي ﷺ أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى، فقال اليهودي: من حائط بني فلان. فقال ﵊: ((أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى)) . (٢) وذلك لأن ثمر البستان المعين أو النخل المعين لا يؤمن تلفه وانقطاعه.

٣٩- أما وجود المسلم فيه عند العقد فليس شرطا لصحة السلم عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية، فيجوز السلم في المعدوم وقت العقد وفيما ينقطع من أيدي الناس قبل حلول الأجل. (٣) وحجتهم على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ قدم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، فقال: ((من أسلف في شيء، ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) . فلم يشترط ﵊ وجود المسلم فيه عند العقد، ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السنتين والثلاث؛ لأن من المعلوم أن الثمر لا يبقى طوال هذه المدة. وأيضا: فإن التسليم قبل حلول الأجل غير مستحق، فلا يلزم وجود المسلم فيه بتلك الفترة، إذ لا فائدة لوجوده حينئذ.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 423 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.