Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 33

  1. العدد الثاني
  2. موضوع: زكاة الديون
  3. زكاة الديون لفضيلة الدكتور: الصديق محمد الأمين الضرير

وروى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال: زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك. (١)

واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة. (٢)

ويلحظ أن ابن قدامة يعبر بأن الدين على معترف به، باذل له.

القول السادس: يزكيه الدائن إذا كان على معترف به، باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين.

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى علي، والثوري، وابن ثور.

ولم يرو شيئًا عمن نسبه إليهم، وهو مذهب الحنابلة. (٣)

القول السابع: يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له إذا قبضه لسنة واحدة.

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبي الزناد.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 2، ص 33 (SanadKitab #8356, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.