Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 562

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
  3. الودائع المصرفية حسابات المصارف إعداد د. حمد عبيد الكبيسي

وزيادة في الاحتياط يذكر بعض الباحثين أنه يراعي تضمين الطلب المقدم من قبل العميل لفتح حساب جار ما يأتي:

أ-الإذن الصريح للمصرف بالتصرف في الأموال التي يودعها لديه.

ب-النص صراحة على عدم استحقاق هذا النوع من الإيداع لأي نصيب من الأرباح. (١)

ولكن ينبغي مراعاة أن هذا الإذن بالتصرف في الوديعة في الحساب الجاري بنقل المال من أمانة المصرف إلى ذمته وتصير دينا من الديون. فتقوم المعوقات الشرعية في بعض الصور إذا أريد استعمال المال وسيلة للدفع أو أداة لوفاء دين.

الضمان

أما ضمان الحسابات الجارية فإنه على المساهمين وحدهم ذلك أن يد المصرف على هذا الحساب يد ضمان عند جمهرة الفقهاء.

وعلة هذا أن المصرف يقوم بخلط هذه الوديعة بغيرها ويستثمر الجزء الأكبر منها. ومن المقرر عند جمهور الفقهاء أنه ليس للوديع أن ينتفع بالوديعة، فإذا انتفع كان متعديا، فإذا تلفت ضمنها، وإذا أذن له المودع بالانتفاع صارت عارية مع بقاء عينها وقرضا إذا لم يبق عينها، والقرض مضمون برد المثل. (٢)

والمالكية ذهبوا إلى أن مجرد خلط الوديعة بغيرها خلطا يتعذر معه التمييز يجعل الوديعة مضمونة إذا كان لغير الحفظ والإحراز. (٣) . والمصرف يخلط النقود المودعة مع بعضها للتصرف بها. وكذلك الحال إذا كان التصرف غير مأذون به، فقد نص المالكية على أن (من اتجر بالوديعة فذلك مكروه والربح له لأنه ضامن) . (٤)

وعلى كل الأحوال فإن هذا التصرف إنما هو من المؤسسين ممثلين بمجلس الإدارة والموظفين المخولين. فالضمان عليهم وحدهم ولا دخل للمودعين الآخرين بهذه التبعة وبهذا الضمان.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 562 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.