محترزات التعريف:
خرج بقيد المال, والحق المختص: ما ليس بمال ولا مختص كالكلب الذي لا يحل اتخاذه والخمر والخنزير وآلات اللهو.
وبقيد المدفوع: ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب, وما أخذ بالتعدي كالمغصوب والمسروق.
وبقيد الحفظ: العارية ونحوها.
وبقيد عدم العوض: الأجير على حفظ المال (١) .
أركان الوديعة:
يعتبر للوديعة أركان الوكالة:
١- عاقدان: وهما المودع والمستودع.
٢- وصيغة: وهي الإيجاب والقبول.
٣- محل: وهو العين المودعة (٢)
ولكل ركن شروط موضحة في كتب الفروع.
وقد دل الكتاب والسنة على مشروعيتها.
قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ [الأحزاب:٧٢] .
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] .
وقبولها من التعاون على البر والتقوى وقد حث الله عليه بقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة:٢] .
وقد حثَّ عليها أيضا النبي ﷺ بقوله: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)) (٣)
وقد كان عند النبي ﷺ ودائع للناس استخلف على أدائها وردها إلى أصحابها علي بن أبي طالب حين هجرته ﷺ إلى المدينة.