Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 830

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: المناقصات
  3. مناقصات العقود الإدارية عقود التوريد ومقاولات الأشغال العامة إعداد الدكتور رفيق يونس المصري

١- قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً ببيع المغانم فيمن يزيد. (١)

قال ابن حجر: "وصله ابن أبي شيبة (٢) ونحوه عن عطاء ومجاهد. وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس". (٣) والأخماس جمع خمس، والمراد: خمس الغنيمة.

٢- عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ باع حلساً (٤) وقدحاً، وقال: ((من يشتري هذا الحلس والقدح؟)) فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي ﷺ: ((من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟)) فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه.

رواه أحمد وأصحاب السنن مطولاً ومختصراً. (٥)

٣- قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأساً ببيع من يزيد، في الغنائم والمواريث". (٦)

قال ابن العربي: "وقد ذكر أبو عيسى (الترمذي) عن بعضهم أنه يجوز في الغنائم والمواريث، والباب واحد، والمعنى مشترك، لا تختص به غنيمة ولا ميراث". (٧)

قال الشوكاني: "فالظاهر الجواز مطلقاً؛ إما لذلك لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه ﷺ القدح والحلس كانا معه من ميراث أو غنيمة، وإما لإلحاق غيرهما بهما، ويكون ذكرهما خارجاً مخرج الغالب؛ لأنهما الغالب على ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة". (٨)

٤- قال ابن جزي: "أما المزايدة فهي أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف (= ترسو) (٩) على آخر زائد فيها، فيأخذها". (١٠) . (١١)

٥- وقد يكون المنادي (= الدلال) في المزايدة شخصاً آخر غير صاحب السلعة، كما قد يكون صاحب السلعة حاضراً مجلس المزايدة، أو غائباً عنه. (١٢)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 830 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.