Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1074

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية)
  3. مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة إعداد الدكتور ناجي بن محمد شفيق عجم

والتوسع في هذا ليس هو الغرض الأساسي لهذا البحث، هذا إذا تغيرت قيمة العملة وانخفضت قيمتها قليلًا فيجب وفاء الحقوق الثابتة في الذمة بنفس المقدار من حيث الكم، وكل زيادة في الكم هي ربا فضل وربا نسيئة.

أما إذا كسدت العملة أو انقطعت أو ألغي التعامل بها، أو انخفضت انخفاضًا فاحشًا ونزلت إلى ١ على ١٠٠٠ من قيمتها السابقة أو أكثر كما هو الحال في الليرة التركية، واللبنانية وغيرهما من العملات هل يبقى كما هو؟

نعم الفقهاء اختلفوا في وفاء الحقوق الثابتة عند تغير العملة وخاصة عند نقص قيمتها، فهذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة –رحمهما الله تعالى- ومعه آخرون يقول: "يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج في البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض" (١)

ومثل هذه الفتوى عنه وعن غيره في حاشية ابن عابدين بعنوان "مطلب مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت ... وعند أبي يوسف تجب قيمته يوم البيع ... ثم يقول وحاصل ما مر: أنه على قول أبي يوسف المفتى به لا فرق بين الكساد والانقطاع والرخص والغلاء في أنه تجب قيمتها يوم وقوع البيع أو القرض لا مثلها ... " (٢)

وآخرون من العلماء يؤدى: المثل لا القيمة. وذكرنا أن المجمع تبنى فتوى وجوب المثل لا القيمة. ولكن الخلاف بين الفقهاء قليل في حال كساد العملة أو انقطاعها كما سنعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1074 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.