Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1078

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: قضايا العملة (كساد النقود الورقية)
  3. مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة إعداد الدكتور ناجي بن محمد شفيق عجم

ومثله في الاعتبار للعدد الأكثر في السعي بين الصفا والمروة، وعدد الحصيات في رمي الجمار.

ثم إن الفقهاء يفرقون بين الغبن (النقص والخداع) اليسير والغبن الفاحش الكثير.

ويثبت بعضهم خيار الفسخ في البيع للغبن كالحنابلة، جاء في المغني "يثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع أحدها: تلقي الركبان إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم وغبنهم.

الثاني: بيع النجش،

الثالث: المسترسل إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء وبهذا قال مالك ... ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد، وحدد أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى في الإرشاد في الثلث، وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثير بدليل قول النبي ﷺ ((الثلث والثلث كثير)) (في الوصية) . وقيل بالسدس، وقيل بما لا يتغابن به الناس في العادة؛ لأن ما لا يرد الشرع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. (١)

كما أن بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يعتبرون دية المرأة نصف دية الرجل، وكذلك في دية الأعضاء ومنافعها إلا إذا كانت الدية أقل من الثلث فتجب لها الدية كاملة.

يقول ابن النجار: "دية الحر المسلم مائة بعير ... ودية أنثى بصفته نصف ديته ويستويان في موجب دون ثلث الدية". (٢)

ويورد الدكتور الزحيلي عن الحنابلة (٣) "يؤثر الغبن الفاحش في العقد فيجعله غير لازم سواء كان بتغرير أم بغير تغرير ويعطى للمغبون حق فسخ العقد في حالات ثلاث:

أ- تلقي الركبان: وهو أن يتلقى شخص طائفة من الناس يحملون متاعًا إلى بلد فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفتهم بالسعر وهو حرام ومعصية ويثبت لهم حق الفسخ إذا غبنوا غبنًا فاحشًا لقوله ﷺ ((لا تلقوا الركبان)) (٤) وهذا رأي الشافعية لثبوت الخيار فيه بنص الحديث (٥)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1078 (SanadKitab #8356, hlm. urut 14856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.