Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1466

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: سد الذرائع
  3. سد الذرائع إعداد الدكتور علي داود جفال

هذه بعض معاني السبب عند أهل اللغة. وأما معناه في عرف أهل الأصول. فيطلق على بعض مسبباته في اللغة، فقد عرفه الآمدي المتوفى ٦٣١ هـ بقوله: السبب كل وصف ظاهر منضبط، دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي.

وعرفه الشاطبي بأنه: " ما وضع شرعًا لحكم، لحكمة يقتضيها ذلك الحكم، كما أن حصول النصاب سببًا في وجوب الزكاة، والسرقة سببًا في وجوب القطع، وما أشبه ذلك".

وعرفه الكعبري بأنه: " عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم، دون أن يؤثر فيه " (١) . ولك أن نقول: هو كل أمر تسبب عنه أثر شرعي.

ومن ناحية أخرى يمكن القول: بأن (السبب) بمعناه العام، يشمل ـ عند الأصوليين ـ جميع أبواب الفقه، من عبادات ومعاملات ومناكحات وعقوبات....

وبهذا المعنى الواسع، قيل عن الإرشاد، وعن عقود التمليك: إنها من الأسباب الشرعية، التي تجوز أخذ مال الغير.

وبهذا المعنى وردت أيضًا، كلمة (السبب) في القاعدة العامة: " لا يجوز لأحد أن يأخذ مال واحد، بلا سبب شرعي ". المجلة (م/ ٩٧) . فلا بد من سبب شرعي لأخذ مال الغير. (مثال ذلك) : لو اشترى أحد شيئًا، حق له أخذه بسبب الشراء.

وكذلك لو مات وترك مالًا، فورثته بأخذونه بسبب الميراث، وإرث الزوجين: أحدهم من الآخر، بسبب النكاح (الزواج) وهلم جرًا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1466 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.