Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1481

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: سد الذرائع
  3. سد الذرائع إعداد الدكتور علي داود جفال

- (وخاتمة المطاف) : أن الشافعية يرون أنه لا يجوز حمل المسلمين على التهم. ولما كانت البراءة هي الأصل، فيجب التمسك بها، إلى أن يثبت العكس.

وهذا ما أراده المالكية، فقالوا: ليس الأمر هنا أمر تهمة مطلقًا، ولكنه أمر ملاحظة وإدراك للواقع في مدلولها العقلي (١) .

والإمام (ابن قيم الجوزية) ، جعل صورة البيع المذكورة، من أمثلة (الذارئع) . ثم ذكرها في مسألة الحيل بعد ذلك، وقال: (إن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة ... ) .

وذكر الإمام الشافعي بخير فقال: (ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانته في الإسلام، علم أنه لم يكن معروفًا بفعل الحيل، ولا بالدلالة عليها، ولا كان يشير على مسلم بها، وكان يجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد ونيته، ولو قيل للشافعي إن المتعاقدين، تواطآ على ألف بألف ومائتين، لم يجوز ذلك.) (أعلام الموقعين) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1481 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.