Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1517

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: سد الذرائع
  3. سد الذرائع إعداد الشيخ مصطفى كمال التارزي

أما الشافعية ففرقوا بين سد الذرائع وتحريم الوسائل وأخرجوا هذه الصورة واعتبروها من باب الوسائل، وبذلك كان الفرق بين سد الذريعة وبين الوسيلة كبيع العينة فهو باطل عند المالكية مطلقًا من باب سد الذرائع، وهو جائز عند الشافعية إذ هو يشتمل على عقدين صحيحين.

ويقول الشافعي: إذا تحقق مقصد التحليل كان ذلك وسيلة إلى المحرم. وصورة هذا العقد كما ذكره القاضي عبد الوهاب في كتاب الإشراف على مسائل الخلاف إذا اشترى سلعة بأجل بمائة لم يجز أن يبيعها من بائعها نقدًا بثمانين.

وكذلك إذا ابتاعها إلى أجل لم يجز له أن يبيعها من باعها إلى أجل بزيادة على المائة التي اشتراها بها، وأجاز الشافعي كل ذلك واعتبر هذه المعاملة مبنية على عقدين منفصلين صحيحين إلا إذا تيقن أنه قصد الربا.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1517 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.