وقد يقصد الشخص الشر بفعل المباح فيكون آثمًا فيما بينه وبين الله، ولكن ليس لأحد عليه سبيل، ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي، كمن يرخص في سلعته ليضر بذلك تاجرًا ينافسه، فإن هذا بلا شك عمل مباح، وهو ذريعة إلى إثم هو الإضرار بغيره، وقد قصده ومع ذلك لا يحكم على عمله بالبطلان، ولا يقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء، فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر، ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص، فإن البائع ينتفع بلا شك ببيعه ولو بربح قليل، ومن رواج تجارته، ومن كثرة الإقبال عليه، وينتفع العامة من ذلك الرخص، وقد يدفع التجار إلى تنزيل الأسعار (١) .
Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 9, halaman 1532
Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1532 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15310)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.