Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1652

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: سد الذرائع
  3. سد الذرائع إعداد الدكتور أحمد محمد المقري

ثانيًا: من السنة:

١- قوله ﷺ: ((من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال: نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه)) متفق عليه (١) .

جعله رسول الله ﷺ سابا لوالديه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه وإن لم يقصده.

٢- حرم رسول الله ﷺ الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن والسفر بها ولو في الحج سدا لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع (٢) .

٣- حرم رسول الله ﷺ الجمع بين المرأة وخالتها وقال: ((إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، حتى لو رضيت المرأة بذلك)) لم يجز لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة.

٤- نهى النبي ﷺ أن يجمع الرجل بين سلف وبيع ولو أفرد أحدهما عن الآخر صح. وإنما ذلك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة بثمانمائة ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا. فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق.

٥- السنة قضت بأنه ليس للقاتل من الميراث شيء لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسد الشارع الذريعة بالمنع.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1652 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.