Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1655

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: سد الذرائع
  3. سد الذرائع إعداد الدكتور أحمد محمد المقري

قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمائة وخمسين إلى أجل: "هذا بيع لا يصلح ولم يزل أهل العلم ينهون عنه".

قال مالك: وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه، فهذا مكروه لا يصلح.

ولبيوع الآجال أمثلة كثيرة مبسوطة في كتب الفقه المالكي وغيره.

ب- ما يؤدي إلى بيع المال الربوي متفاضلًا، كأن يبيع صنفاًوسطا في الجودة بصنفين أحدهما أجود والثاني أردأ.

قال مالك ﵀: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد وهذا مثل من يبيع صاعين من كبيس من التمر وصاعا من حشف بثلاثةأصوع من عجوة، فهذا لا يصلح (١) .

قال ابن رشد: إن مالكا يرد هذا لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب فجعل الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك (٢) . هكذا في الأصل. ولعله: ما لا يجوز.

ج- القراض بالدين: قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا أن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم بقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن بؤخر ذلك على أن يزيد فيه (٣) .

د- تأجيل الصداق: قال مالك: والأجل في الصداق أي يكره تأجيله بأجل معلوم ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق، ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا (٤) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1655 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.