Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1669

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: سد الذرائع
  3. سد الذرائع إعداد الدكتور أحمد محمد المقري

وأما الشافعية فلم يقولوا بسد الذرائع ولم يعتبروه أصلا من أصولهم بل شددوا النكير على القائلين به واعتبر الشافعي ﵀ القائلين به مخالفين للتنزيل والسنة وذلك لسببين أساسيين:

الأول: أن سد الذرائع مظهر من مظاهر الاجتهاد بالرأي وهم لا يأخذون منها إلا بالقياس لأن العلم عندهم خمس طبقات نص عليها الإمام الشافعي ﵀ وهي: الكتاب والسنة إذا ثبتت والإجماع وقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف وما اختلف فيه أصحاب النبي ﷺ، ثم القياس على بعض الطبقات.

أما الاستحسان والمصلحة وما إليها من وجه العمل بالرأي فقد أبطلها جملة.

الثاني: أن الشافعي ﵀ كان يرى أن الشريعة تبنى على الظاهر، وأنه يجب ألا تتجاوز في تفسيرها حكم النص. ورفض الاستحسان رفضا قاطعا وقال: (من استحسن فقد شرع) لأن الاستحسان لا يعمد على نص ولما كانت الشريعة تبنى على الظاهر فإنها تنفذ كذلك على حسب الظاهر – فليس للحاكم أن يتكشف نيات الناس، وخفايا نفوسهم. وقد نقلنا شيئا من أقواله ﵀ فيما سبق من البحث. وعلى أساس هذا الظاهر التزم الشافعي في حكمه على العقد بحسب ما تدل عليه ألفاظه وما يستفاد منه في اللغة وعرف العاقدين في الخطاب من حيث الصحة والبطلان. ولا اعتبار للنيات الباطنة في العقود ولذا نجده يقول: (أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء نقدمه ولا تأخره، ولا بتوهم ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بقصده ولا تفسد البيوع بأن يقول: هذه الذريعة وهذه نية سوء (١) ... إلخ. وقد نقلنا عنه ذلك في أثناء البحث ولذا أجاز ﵀ صور بيوع الآجال لأن عقودها صحيحة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1669 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.