Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 1859

  1. العدد التاسع
  2. موضوع: مبدأ التحكيم
  3. التحكيم في الفقه الإسلامي إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

قال المحقق (١) : لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه فحكم بينهما ....

قال العلامة (٢) : لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه وحكم ...

قال الشهيد الثاني (٣) : قاضي التحكيم وهو الذي تراضى به الخصمان للحكم بينهما مع وجود قاض منصوب.

وقال في كتابه الآخر (٤) : التحكيم هو أن يحكم الخصمان واحدا من الناس ...

فالتحكيم في اصطلاح الفقهاء هو تراضي الخصمان بواحد من الرعية والترافع إليه ليحكم بينهما، فلا فرق بين المعنى اللغوية والاصطلاحي إلا في كون الحكم من الرعية، إذ اللغويون لم يقيدوه بهذا بخلاف الفقهاء، فإنهم قيدوه.

الفرق بين التحكيم والقضاء والإفتاء

أما التحكيم فقد توضح معناه مما تقدم، فلا بد من بيان معنى القضاء والإفتاء حتى يظهر الفرق فيما بينها:

معنى القضاء في اللغة:

القضاء في اللغة: الحكم (٥) كما أن له معاني أخر كالإتقان والإنفاذ والإنهاء.

وفي اصطلاح الفقهاء إما الحكم وفصل الخصومة بين المتنازعين كما عن بعضهم (٦) وإما ولاية الحكم شرعا كما عن بعضهم الآخر (٧) .

والتحقيق أن القضاء هو الحكم وفصل الخصومة، والولاية خارجة عن تعريفه، فلا فرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، نعم إن القضاء منصب من المناصب وشأن من شؤون الوالي، ويحتاج إلى نصب الإمام في مشروعيته؛ لأنه من شؤونه بالأصالة.

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 9، ص 1859 (SanadKitab #8356, hlm. urut 15637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.